الزوال ، نعم الأحوط في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل ( 1 ) .
[ 1188 ] مسألة 9 : يستحبّ التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة وفي وقت الإجزاء ، بل كلّ ما هو أقرب إلى الأوّل يكون أفضل إلّا إذا كان هناك معارض ( 2 ) كانتظار الجماعة أو نحوه .
[ 1189 ] مسألة 10 : يستحبّ الغلس بصلاة الصبح أي : الإتيان بها قبل الإسفار في حال الظلمة .
[ 1190 ] مسألة 11 : كلّ صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء ويجب الإتيان به ، فإنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ، لكن لا يجوز التعمّد في التأخير إلى ذلك .
فصل في أوقات الرواتب
[ 1191 ] مسألة 1 : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ، والعصر إلى الذراعين أي : سبعي الشاخص وأربعة أسباعه بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى ( 3 ) ، وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر وبعد الذراعين تقديم العصر والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين ، فالحدّان الأوّلان للأفضليّة ، ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذارعين عدم التعرّض لنيّة الأداء والقضاء في النافلتين .
[ 1192 ] مسألة 2 : المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال وإن علم بعدم التمكّن من إتيانهما بعده ، لكنّ الأقوى جوازه فيهما خصوصاً في الصورة المذكورة ( 4 ) .
[ 1193 ] مسألة 3 : نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة ، والأولى تفريقها بأن يأتي ستّاً عند انبساط
شرح
( 1 ) - بل إلى الذراعين ، بل عرفت حمل الأخبار المختلفة على مراتب الفضل مع رعاية وقت النافلة .
( 2 ) - التعبير بالمزاحم أولى .
( 3 ) - القوّة ممنوعة وإن لا يخلو من وجه ، فلا يترك الاحتياط الآتي .
( 4 ) - الأحوط في غير الصورة المذكورة أن يأتي بهما رجاءً .