ركعات ، والعشاء أربع ركعات ، والصبح ركعتان ، وتسقط في السفر ( 1 ) من الرباعيّات ركعتان ، كما أنّ صلاة الجمعة أيضاً ركعتان .
وأمّا النوافل فكثيرة ، آكدها الرواتب اليوميّة ، وهي في غير يوم الجمعة أربع وثلاثون ركعة : ثمان ركعات قبل الظهر ، وثمان ركعات قبل العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء من جلوس تعدّان بركعة ويجوز فيهما القيام ( 2 ) بل هو الأفضل وإن كان الجلوس أحوط وتسمّى بالوتيرة ، وركعتان قبل صلاة الفجر ، وإحدى عشر ركعة صلاة الليل وهي ثمان ركعات والشفع ركعتان والوتر ركعة واحدة ، وأمّا في يوم الجمعة فيزاد على الستّ عشرة أربع ركعات ، فعدد الفرائض سبع عشرة ركعة ، وعدد النوافل ضِعفها بعد عدّ الوتيرة ركعة ، وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدى وخمسون ، هذا ويسقط في السفر نوافل الظهرين والوتيرة على الأقوى ( 3 ) .
[ 1176 ] مسألة 1 : يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين إلّا الوتر فإنّها ركعة ، ويستحبّ في جميعها القنوت حتّى الشفع ( 4 ) على الأقوى في الركعة الثانية ، وكذا يستحبّ في مفردة الوتر .
[ 1177 ] مسألة 2 : الأقوى استحباب الغفيلة وهي ركعتان بين المغرب والعشاء ( 5 ) ، ولكنّها ليست
شرح
( 1 ) - وكذا في الخوف بشرائطه .
( 2 ) - مشكل ، إذ من المحتمل كون ما فيهما القيام ركعتان أُخريان ؛ كما يظهر من بعض الأخبار ومنها خبر الحجّال * .
* وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، الباب 44 من أبواب المواقيت ، ح 15 ، ج 4 ، ص 253 .
( 3 ) - بل الأقوى عدم سقوطها ، ولكنّ الأحوط الإتيان بها رجاءً .
( 4 ) - مشكل ، إلّا أن يؤتى به رجاءً .
( 5 ) - الأحوط لو لم يكن أقوى أن لا يؤخّرها ولا صلاة الوصيّة ، عن أوّل وقت العشاء ، أعني : سقوط الشفق الغربي ؛ كما يستفاد ذلك من خبر الفقيه * ؛ اللهمّ إلّا أن يؤتى بهما رجاءً .
* من لا يحضره الفقيه ، باب مواقيت الصلاة ، ج 1 ، ص 141 ، ح 657 .