ذكر والاستنابة أيضاً بأن يستنيب متطهّراً يباشر غسل هذا الموضع ، بل وأن يتيمّم مع ذلك أيضاً إن لم يكن في مواضع التيمّم ، وإذا كان ممّن وظيفته التيمّم وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط ، جمع بين مسحه بنفسه والجبيرة والاستنابة ، لكنّ الأقوى كما عرفت كفاية مسحه وسقوط حرمة المسّ حينئذٍ .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 402
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٤٠٢