تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
من الرواتب ، يقرأ فيها في الركعة الأولى بعد الحمد :
« وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ »
[ الأنبياء ( 21 ) : 87 ] وفي الثانية بعد الحمد :
« وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ ( 1 ) »
[ الأنعام ( 6 ) : 59 ] ، ويستحبّ أيضاً ( 2 ) بين المغرب والعشاء صلاة الوصيّة ، وهي أيضاً ركعتان يقرأ في أولاهما بعد الحمد ثلاث عشرة مرّة سورة « إذا زلزلت الأرض » وفي الثانية بعد الحمد سورة التوحيد خمس عشرة مرّة . [ 1178 ] مسألة 3 : الظاهر أنّ الصلاة الوسطى التي تتأكّد المحافظة عليها هي الظهر ، فلو نذر أن يأتي بالصلاة الوسطى في المسجد أو في أوّل وقتها مثلًا أتى بالظهر . [ 1179 ] مسألة 4 : النوافل المرتّبة وغيرها يجوز إتيانها جالساً ولو في حال الاختيار ، والأولى حينئذٍ عدّ كلّ ركعتين بركعة فيأتي بنافلة الظهر مثلًا ستّ عشرة ركعة ، وهكذا في نافلة العصر ، وعلى هذا يأتي بالوتر مرّتين ( 3 ) كلّ مرّة ركعة .

فصل في أوقات اليوميّة ونوافلها

شرح
( 1 ) - ثمَّ يقنت ويأتي في قنوته بالدعاء المأثور . ( 2 ) - الأحوط الإتيان بها رجاءً . ( 3 ) - لا يخلو من إشكال ؛ إذ يحتمل فيه تضعيف الركعة فيأتي بركعتين متّصلتين ، ويشهد لذلك عدّ الوتيرة بدلًا عنها .