تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
ولا سجوده فقال عليه السلام : « نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني » وعن أبي بصير قال : « دخلت على أمّ حميدة أعزّيها بأبي عبد اللّه عليه السلام فبكت وبكيت لبكائها ثمَّ قالت : يا أبا محمّد لو رأيت أبا عبد اللّه عند الموت لرأيت عجباً ، فتح عينيه ثمّ قال : اجمعوا كلّ من بيني وبينه قرابة . قالت : فما تركنا أحداً إلّا جمعناه ، فنظر إليهم ثمَّ قال : إنّ شفاعتنا لا تنال مستخفّاً بالصلاة . » وبالجملة ما ورد من النصوص في فضلها أكثر من أن يحصى ، وللَّه درّ صاحب الدرّة حيث قال :
تنهى عن المنكر والفحشاء * أقصر فهذا منتهى الثناء

فصل في أعداد الفرائض ونوافلها

الصلوات الواجبة ستّة : اليوميّة ومنها الجمعة ( 1 ) ، والآيات ، والطواف الواجب ، والملتزم بنذر ( 2 ) أو عهد أو يمين أو إجارة ، وصلاة الوالدين على الولد الأكبر ، وصلاة الأموات ( 3 ) . أمّا اليوميّة فخمس فرائض : الظهر أربع ركعات ، والعصر كذلك ، والمغرب ثلاث
شرح
( 1 ) - الأحوط في عصر الغيبة إقامتها مع تحقّق الشرائط التي منها إذن الفقيه العادل الواجد لشرائط الحكم ، والأحوط للناس حضورها بعد ما أقيمت بالشرائط ، إلّا للصغير والكبير والعبد والمجنون والمسافر والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين وفي المطر . ( 2 ) - في عدّ الملتزم بالنذر وشبهه منها مسامحة ؛ إذ ليس الواجب فيها عنوان الصلاة ، بل عنوان الوفاء بالنذر أو الإجارة أو نحوهما أيّ شيء كان المنذور أو المستأجر عليه . ( 3 ) - ولم يذكر العيدين ؛ لعدم وجوبهما عنده في عصر الغيبة ؛ والأحوط الإتيان بهما بشرائطهما .