[ 1175 ] مسألة 37 : إذا كان بعض أعضائه منقوشاً ( 1 ) باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن ، فالأحوط محوه حذراً من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من الأحداث لمناط حرمة المسّ على المحدث ، وإن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل ، بل يجب إجراء الماء عليه من غير مسّ أو الغسل ارتماساً أو لفّ خرقة بيده والمسّ بها ، وإذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلّا بمسّه فيدور الأمر ( 2 ) بين سقوط حرمة المسّ ( 3 ) أو سقوط وجوب المائيّة والانتقال إلى التيمّم ، والظاهر سقوط حرمة المسّ ، بل ينبغي القطع به إذا كان في محلّ التيمّم ، لأنّ الأمر حينئذٍ دائر بين ترك الصلاة ( 4 ) وارتكاب المسّ ، ومن المعلوم أهمّيّة وجوب الصلاة فيتوضّأ أو يغتسل في الفرض الأوّل وإن استلزم المسّ ، لكنّ الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضاً ( 5 ) بوضع شيء عليه والمسح عليه باليد المبلّلة ، وأحوط من ذلك أن يجمع بين ما
شرح
( 1 ) - يعني : على ظاهرها لا ما يجعل تحت الجلد .
( 2 ) - يعني : في صورة عدم إمكان المحو .
( 3 ) - لو لم يكن في محلّ التيمّم ، يتيمّم أوّلًا لجواز المسّ ثمَّ يتوضّأ للصلاة ؛ كما مرّ نظيره في التيمّم لدخول المسجدين والاغتسال فيهما . هذا مضافاً إلى أنّ عدم الوجدان بالمعنى الأعمّ يصدق بمجرّد لزوم فعل الحرام من الطهارة المائيّة ، فلا يسقط حرمة المسّ بل الطهارة المائيّة ؛ لعدم القدرة عليها شرعاً .
( 4 ) - بناءً على سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين ، وقد مرّ الإشكال فيه .
( 5 ) - لو كان في محلّ التيمّم ، يقدّم الجبيرة والاستنابة على الأحوط ، ثمَّ يغتسل أو يتوضّأ أو يتيمّم بنفسه ، بل الأحوط ذلك فيما لم يكن في محلّه أيضاً ، فيجمع أوّلًا بين التيمّم والجبيرة والاستنابة ثمَّ يتوضّأ أو يغتسل بنفسه .
تمّ كتاب الطهارة في 22 شعبان 1401 من الهجرة النبويّة . وفي ليلة الاثنين 26 من شعبان 1401 تلقّيت فجأة خبر شهادة قرة قرّة عيني : « المجاهد الحاجّ الشيخ محمّد عليّ المنتظريّ » في حادثة مؤلمة وقعت في طهران بأيدي المعاندين الباغين ، أعقبت شهادة 72 نفراً من الرِّجال والشخصيّات البارزة منهم : آية اللَّه البهشتى ( طاب ثراه ) .