[ 1170 ] مسألة 32 : إذا علم قبل الوقت أنّه لو أخّر التيمّم إلى ما بعد دخوله لا يتمكّن من تحصيل ما يتيمّم به ، فالأحوط ( 1 ) أن يتيمّم قبل الوقت لغاية أخرى غير الصلاة في الوقت ويبقي تيمّمه إلى ما بعد الدخول فيصلّي به ، كما أنّ الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكّنه بعده فيتوضّأ على الأحوط لغاية أخرى أو للكون على الطهارة .
[ 1171 ] مسألة 33 : يجب التيمّم لمسّ كتابة القرآن إن وجب ، كما أنّه يستحبّ إذا كان مستحبّاً ، ولكن لا يشرع إذا كان مباحاً ، نعم له أن يتيمّم لغاية أخرى ثمَّ يمسح المسح المباح .
[ 1172 ] مسألة 34 : إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة ، فإن كان زائداً على المتعارف وجب رفعه للتيمّم ومسح البشرة ، وإن كان على المتعارف لا يبعد ( 2 ) كفاية مسح ظاهره عن البشرة ، والأحوط مسح كليهما .
[ 1173 ] مسألة 35 : إذا شكّ في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم ، حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص ( 3 ) حتّى يحصل اليقين أو الظنّ بالعدم .
[ 1174 ] مسألة 36 : في الموارد التي يجب عليه التيمّم بدلًا عن الغسل وعن الوضوء كالحائض والنفساء وماسّ الميّت ، الأحوط ( 4 ) تيمّم ثالث بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليّته عن الوضوء أو الغسل بأن يكون بدلًا عنهما ، لاحتمال كون المطلوب تيمّماً واحداً من باب التداخل ، ولو عيّن أحدهما في التيمّم الأوّل وقصد بالثاني ما في الذمّة أغنى عن الثالث .
شرح
( 1 ) - بل الأقوى كما مرّ في أوّل الفصل وكذا في الوضوء ، بل الظاهر جواز إتيانهما قبل الوقت بقصد الصلاة أيضاً .
( 2 ) - بل يبعد ويتعيّن مسح البشرة إلّا مع الحرج .
( 3 ) - مع كون الشك عقلائيّاً ، وحينئذ لا يكفى الظنّ بالعدم بل يعتبر الاطمينان .
( 4 ) - لا يجب رعايته والاحتمال ضعيف . نعم ، التيمّم بدل الوضوء من باب الاحتياط كنفس الوضوء .