ويتيمّم المحدث بالأصغر أيضاً .
[ 1166 ] مسألة 28 : إذا نذر نافلة مطلقة أو موقّتة في زمان معيّن ولم يتمكّن من الوضوء في ذلك الزمان ، تيمّم بدلًا عنه وصلّى ، وأمّا إذا نذر مطلقاً لا مقيّداً بزمان معيّن ، فالظاهر وجوب الصبر ( 1 ) إلى زمان إمكان الوضوء .
[ 1167 ] مسألة 29 : لا يجوز ( 2 ) الاستئجار لصلاة الميّت ممّن وظيفته التيمّم مع وجود من يقدر على الوضوء ، بل لو استأجر من كان قادراً ثمَّ عجز عنه يشكل جواز الإتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمّم ، فعليه التأخير إلى التمكّن مع سعة الوقت ، بل مع ضيقه أيضاً يشكل كفايته فلا يترك مراعاة الاحتياط .
[ 1168 ] مسألة 30 : المجنب المتيمّم إذا وجد الماء في المسجد وتوقّف غسله على دخوله والمكث فيه لا يبطل تيمّمه بالنسبة إلى حرمة المكث ، وإن بطل بالنسبة إلى الغايات الاخر ، فلا يجوز له قراءة العزائم ولا مسّ كتابة القرآن ، كما أنّه لو كان جنباً وكان الماء منحصراً فيما في المسجد ولم يمكن أخذه إلّا بالمكث وجب أن يتيمّم للدخول والأخذ كما مرّ سابقاً ، ولا يستباح له بهذا التيمّم إلّا المكث ، فلا يجوز له المسّ وقراءة العزائم .
[ 1169 ] مسألة 31 : قد مرّ سابقاً أنّه لو كان عنده من الماء ما يكفيه لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه ورفع الحدث ، قدّم رفع الخبث ويتيمّم للحدث ، لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الوضوء أو الغسل وجمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث ، وإلّا تعيّن ذلك ، وكذا الحال في مسألة اجتماع الجنب والميّت والمحدث بالأصغر ، بل في سائر الدورانات .
شرح
( 1 ) - على الأحوط ؛ إلّا إذا خاف الفوات .
( 2 ) - من الوصيّ الموصى بذلك أو الوليّ الواجب عليه . وأمّا من المتبرّع فعلى الأحوط ، بل الجواز قريب .