الوضوء ، وإلّا توضّأ أيضاً ( 1 ) ، هذا ولكنّ الأحوط ( 2 ) إعادة التيمّم أيضاً ، فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمّم بدلًا عن الغسل وتوضّأ ، وإن لم يكن تيمّم مرّتين ، مرّة عن الغسل ومرّة عن الوضوء ( 3 ) ، هذا إن كان غير غسل الجنابة وإلّا يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمّم واحد بقصد ما في الذمّة .
[ 1163 ] مسألة 25 : حكم التداخل الذي مرّ سابقاً في الأغسال يجري في التيمّم أيضاً ( 4 ) ، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمّم واحد عن الجميع ، وحينئذٍ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمّم بدلًا عنه ، وإلّا وجب الوضوء أو تيمّم آخر بدلًا عنه .
[ 1164 ] مسألة 26 : إذا تيمّم بدلًا عن أغسال عديدة فتبيّن عدم بعضها صحّ ( 5 ) بالنسبة إلى الباقي ، وأمّا لو قصد معيّناً فتبيّن أنّ الواقع غيره فصحّته مبنيّة على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق ( 6 ) لا التقييد كما مرّ نظائره مراراً .
[ 1165 ] مسألة 27 : إذا اجتمع جنب وميّت ومحدث بالأصغر وكان هناك ماء لا يكفي إلّا لأحدهم ، فإن كان مملوكاً لأحدهم تعيّن صرفه لنفسه ، وكذا إن كان للغير وأذن لواحد منهم ، وأمّا إن كان مباحاً أو كان للغير وأذن للكلّ فيتعيّن للجنب ( 7 ) فيغتسل وييمّم الميّت
شرح
( 1 ) - على الأحوط .
( 2 ) - لا يترك .
( 3 ) - على الأحوط .
( 4 ) - مشكل ؛ للشكّ في تناول أدلّة البدليّة والتنزيل لمثل ذلك .
( 5 ) - مرّ الإشكال في التداخل .
( 6 ) - بأن لم يقصد بدليّته عن المعيّن ، بل عمّا هو في ذمّته ؛ غاية الأمر تخيّل انطباق هذا العنوان على المعيّن .
( 7 ) - على الأحوط ؛ إذ من المحتمل قريباً ، حمل الروايات الدالّة على ذلك على الاستحباب والروايات المعارضة لها على الجواز .