تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
[ 1159 ] مسألة 21 : المجنب المتيمّم بدل الغسل إذا وجد ماءً بقدر كفاية الوضوء فقط ، لا يبطل تيمّمه ، وأمّا الحائض ونحوها ممّن تيمّم تيمّمين إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيمّمه الذي هو بدل عنه ، وإذا وجد ما يكفي للغسل ولم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيمّمه الذي هو بدل عن الغسل وبقي تيمّمه الذي هو بدل عن الوضوء من حيث إنّه حينئذٍ يتعيّن صرف ذلك الماء في الغسل ، فليس مأموراً بالوضوء ، وإذا وجد ما يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في كلّ منهما بطل كلا التيمّمين ، ويحتمل عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء من حيث إنّه حينئذٍ يتعيّن صرف ذلك الماء في الغسل ( 1 ) فليس مأموراً بالوضوء ، لكنّ الأقوى بطلانهما . [ 1160 ] مسألة 22 : إذا وجد جماعة متيمّمون ماءً مباحاً لا يكفي إلّا لأحدهم بطل تيمّمهم ( 2 ) أجمع إذا كان في سعة الوقت وإن كان في ضيقه بقي تيمّم الجميع ، وكذا إذا كان الماء المفروض للغير وأذن للكلّ في استعماله ، وأمّا إن أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمّم ذلك البعض فقط ، كما أنّه إذا كان الماء المباح كافياً للبعض دون البعض الآخر لكونه جنباً ولم يكن بقدر الغسل ، لم يبطل تيمّم ذلك البعض . [ 1161 ] مسألة 23 : المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماءً لا يكفي إلّا لواحد من الوضوء أو الغسل قدّم الغسل وتيمّم بدلًا عن الوضوء ، وإن لم يكف إلّا للوضوء فقط توضّأ وتيمّم بدل الغسل . [ 1162 ] مسألة 24 : لا يبطل التيمّم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر ، فما دام عذره عن الغسل باقياً تيمّمه بمنزلته ، فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضّأ وإلّا تيمّم بدلًا عنه ، وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل ، فإن كان عن جنابة لا حاجة معه إلى
شرح
( 1 ) - لأهميّة الحدث الأكبر ولا أقلّ من احتمالها ، فلا يبطل ما هو بدل الوضوء على الأقوى . ( 2 ) - إن تمكّن كلّ واحد منهم من التطهّر به بلا مزاحم .