تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
[ 1152 ] مسألة 14 : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة ، فإن كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيمّمه وصلاته ( 1 ) ، وإن كان بعده لم يبطل ويتمّ الصلاة ، لكنّ الأحوط مع سعة الوقت الإتمام والإعادة مع الوضوء ، ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى وإن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة آكد من النافلة . [ 1153 ] مسألة 15 : لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها بل يبطل مطلقاً وإن كان قبل الجزء الأخير منها ، فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير بطل ( 2 ) ، وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميّت بمقدار غسله ( 3 ) بعد أن يمّم لفقد الماء فيجب الغسل وإعادة الصلاة ، بل وكذا لو وجد قبل تمام الدفن ( 4 ) . [ 1154 ] مسألة 16 : إذا كان واجداً للماء وتيمّم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور ؟ إشكال ( 5 ) ، فلا يترك الاحتياط بالإتمام والإعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الأولى ، نعم لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمّها ، وكذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدّد العذر بلا فصل فإنّ الظاهر عدم بطلانه وإن كان الأحوط الإعادة .
شرح
( 1 ) - على الأحوط وإن لا يبعد الحكم بصحّتهما مطلقاً ، واستحباب القطع والإعادة إن كان قبل الركوع ؛ والأحوط الإتمام والإعادة . ( 2 ) - الأحوط لمن وجد الماء بعد تجاوز النصف ، أن يتوضّأ ويأتي بطواف كامل بقصد ما عليه من الإتمام أو التمام ؛ استيناساً ممّا ورد من التفصيل في من أحدث في أثناء الطواف . ( 3 ) - ولو لواحد من الثلاثة . ( 4 ) - على الأحوط ؛ ويحتمل عدم وجوب إعادة الصلاة لوقوعها صحيحة ، وشمول معقد الإجماع المدّعى على وجوب الترتيب لمثل المقام غير ظاهر . ( 5 ) - الإلحاق غير بعيد ، والاحتياط مطلوب ولو كان قبل الركوع .