تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
الثاني : من تيمّم لصلاة الجمعة ( 1 ) عند خوف فوتها لأجل الزحام ومنعه . الثالث : من ترك طلب الماء عمداً إلى آخر الوقت وتيمّم وصلّى ثمَّ تبيّن وجود الماء في محلّ الطلب . الرابع : من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظنّ بعدم وجوده بعد ذلك ، وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظنّ بعدم وجود الماء . الخامس : من أخّر الصلاة متعمّداً إلى أن ضاق وقته فتيمّم لأجل الضيق . [ 1147 ] مسألة 9 : إذا تيمّم لغاية من الغايات ، كان بحكم الطاهر ما دام باقياً لم ينتقض وبقي عذره ، فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة إلّا إذا كان المسوّغ للتيمّم مختصّاً بتلك الغاية كالتيمّم لضيق الوقت ، فقد مرّ أنّه لا يجوز له مسّ كتابة القرآن ( 2 ) ولا قراءة العزائم ولا الدخول في المساجد ، وكالتيمّم لصلاة الميّت أو للنوم مع وجود الماء . [ 1148 ] مسألة 10 : جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمّم أيضاً ، فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل ويندب لما يندب له أحدهما ، فيصحّ بدلًا عن الأغسال المندوبة والوضوءات المستحبّة حتّى وضوء الحائض والوضوء التجديدي ( 3 ) مع وجود شرط
شرح
( 1 ) - الظاهر وجوب الإعادة في هذه الصورة . ( 2 ) - مرّ أنّه لو فرض وجوب المسّ عليه في حال الصلاة ، فالأقوى جوازه بل وجوب الإتيان به . ( 3 ) - مرّ منّا الإشكال في بدليّته عن الوضوءات والأغسال الغير الرافعة للحدث . وأمّا وجه الصحّة ، فإطلاق أدلّة التنزيل . والإشكال بأنّ التيمّم طهور بمقتضى ظاهر الآية الشريفة [ النساء ( 4 ) : 43 ] والأخبار المستفيضة * ، وفي وضوء الحائض والتجديديّ لا تحصل الطهارة ، يمكن دفعه بأنّ الطهارة مقولة بالتشكيك ، لها مراتب ويحصل بعض مراتبها في الموردين ونحوهما . * راجع في هذا المجال : وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، الباب 7 من أبواب التيمّم ، ج 3 ، صص 349 - 352 .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 393 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري