والأولى أن يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه ثمَّ يضرب مرّة أخرى ويمسح بها يديه ، وربما يقال : غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرّة أخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى ثمَّ يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى .
[ 1137 ] مسألة 19 : إذا شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه لم يعتن به وبنى على الصحّة ، وكذا إذا شكّ في شرط من شروطه ، وإذا شكّ في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط ، فإن كان بعد تجاوز محلّه بنى على الصحّة ، وإن كان قبله أتى به وما بعده ، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل ، لكنّ الأحوط ( 1 ) الاعتناء به مطلقاً وإن جاز محلّه أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه أو لم ينتقل إلى حالة أخرى على ما مرّ في الوضوء خصوصاً فيما هو بدل عنه .
[ 1138 ] مسألة 20 : إذا علم بعد الفراغ ترك جزء ، يكفيه العود إليه والإتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة ، ومع فوتها وجب الاستئناف ، وإن تذكّر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها ، وكذا إذا ترك شرطاً مطلقاً ما عدا الإباحة في الماء أو التراب فلا تجب إلّا مع العلم والعمد كما مرّ .
فصل في أحكام التيمّم
[ 1139 ] مسألة 1 : لا يجوز ( 2 ) التيمّم للصلاة قبل دخول وقتها وإن كان بعنوان التهيّؤ ، نعم لو تيمّم بقصد غاية أخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها كأن يتيمّم لصلاة
شرح
( 1 ) - لا يترك .
( 2 ) - على الأحوط ، ولكن يجب على من يعلم بعدم التمكّن في الوقت أن يوجده قبله لشيء من الغايات ولا ينقضه إلى أن يدخل الوقت ، بل لا يبعد الصحّة بقصد الصلاة أيضاً بلحاظ فقدان الماء في الوقت ، والإجماع إنّما انعقد على عدم صحّته بلحاظ الفقدان الموجود قبل الوقت .