القضاء أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمّم .
[ 1140 ] مسألة 2 : إذا تيمّم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماءً ، فلو تيمّم لصلاة الصبح يجوز أن يصلّي به الظهر ، وكذا إذا تيمّم لغاية أخرى غير الصلاة .
[ 1141 ] مسألة 3 : الأقوى جواز التيمّم في سعة الوقت ( 1 ) وإن احتمل ارتفاع العذر في آخره بل أو ظنّ به ، نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر ( 2 ) ، لكن التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع أحوط وإن كان موهوماً ، نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم ، فتحصّل أنّه إمّا عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت أو عالم بارتفاعه قبل الآخر أو محتمل للأمرين ، فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع ، ومع الاحتمال الأقوى جواز المبادرة خصوصاً مع الظنّ بالبقاء ، والأحوط التأخير خصوصاً مع الظنّ بالارتفاع .
[ 1142 ] مسألة 4 : إذا تيمّم لصلاة سابقة وصلّى ولم ينتقض تيمّمه حتّى دخل وقت صلاة أخرى ، يجوز الإتيان بها في أوّل وقتها وإن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار ، بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الأولى عند بعضهم ، لكنّ الأحوط ( 3 ) التأخير في الصلاة الثانية أيضاً وإن لم يكن مثل الاحتياط السابق بل أمره أسهل ، نعم لو علم بزوال العذر يجب التأخير كما في الصلاة السابقة .
[ 1143 ] مسألة 5 : المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط ، الآخر العرفي ،
شرح
( 1 ) - الأحوط التأخير ، إلّا مع اليأس من زوال العذر الحاصل بالعلم أو بالاطمينان .
( 2 ) - على الأحوط .
( 3 ) - لا يترك إلّا مع اليأس من زوال العذر كما مرّ . نعم ، يجوز التقديم مراعى فيعيد لو ارتفع العذر في الوقت .