ولا ينتقل إلى الظاهر ( 1 ) إلّا إذا كانت نجاسته مسرية إلى ما يتيمّم به ولم يمكن تجفيفه .
[ 1126 ] مسألة 8 : الأقطع ( 2 ) بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرى ومسح الجبهة بها ثمَّ مسح ظهرها بالأرض ، والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب ويمسح بهما جبهته ويمسح النائب ظهر يده الموجودة ، والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضاً ، وأمّا أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض ، والأحوط مع الإمكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما .
[ 1127 ] مسألة 9 : إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعدّ حائلًا ولم يمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به والضرب بالظاهر والمسح به .
[ 1128 ] مسألة 10 : الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمّم .
[ 1129 ] مسألة 11 : لا يجب تعيين المبدل منه ( 3 ) مع اتّحاد ما عليه ، وأمّا مع التعدّد كالحائض والنفساء مثلًا ، فيجب تعيينه ولو بالإجمال .
[ 1130 ] مسألة 12 : مع اتّحاد الغاية لا يجب تعيينها ( 4 ) ، ومع التعدّد يجوز قصد الجميع ويجوز قصد ما في الذمّة كما يجوز قصد واحدة منها فيجزي عن الجميع .
[ 1131 ] مسألة 13 : إذا قصد غاية فتبيّن عدمها بطل ، وإن تبيّن غيرها صحّ له إذا كان الاشتباه في
شرح
( 1 ) - مرّ الاحتياط بالجمع .
( 2 ) - لم يظهر لي وجه ترك المصنّف للذراع في الفرع الأوّل والاستنابة في الفرع الثاني ، مع كون الثاني أولى بها من الأوّل . والظاهر كفاية الاحتياط في الأوّل بالجمع بين ضرب الموجودة والمسح بها ومسح ظهرها على الأرض ، وبين ضربها مع الذراع من المقطوعة والمسح بهما ، وفي الثاني بما ذكره المصنّف ، بل يجوز الاكتفاء بضرب ذراعيه فقط والمسح بهما وعليهما ؛ وإن كان الأحوط فيهما ضمّ الاستنابة أيضاً .
( 3 ) - يعني : تفصيلًا مع قصد ما عليه فعلًا .
( 4 ) - بل يكفي قصدها إجمالًا .