الثاني : المباشرة حال الاختيار .
الثالث : الموالاة وإن كان بدلًا عن الغسل ، والمناط فيها عدم الفصل المخلّ بهيئته عرفاً بحيث تمحو صورته .
الرابع : الترتيب على الوجه المذكور .
الخامس : الابتداء بالأعلى ( 1 ) ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين .
السادس : عدم الحائل بين الماسح والممسوح .
السابع : طهارة ( 2 ) الماسح والممسوح حال الاختيار .
[ 1119 ] مسألة 1 : إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءاً يسيراً بطل ، عمداً كان أو سهواً أو جهلًا ، لكن قد مرّ أنّه لا يلزم المداقّة والتعميق .
[ 1120 ] مسألة 2 : إذا كان في محلّ المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً ، وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مرّ في الوضوء .
[ 1121 ] مسألة 3 : إذا كان على محلّ المسح شعر يكفي المسح عليه وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها ، وأمّا إذا كان واقعاً عليها من الرأس فيجب رفعه لأنّه من الحائل .
[ 1122 ] مسألة 4 : إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها .
[ 1123 ] مسألة 5 : إذا خالف الترتيب بطل وإن كان لجهل أو نسيان .
[ 1124 ] مسألة 6 : يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة ، فيضرب النائب بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه ، وإن لم يمكن الضرب ( 3 ) بيده فيضرب بيده نفسه .
[ 1125 ] مسألة 7 : إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره ( 4 ) إن أمكن ، وإلّا سقط اعتبار طهارته
شرح
( 1 ) - على الأحوط .
( 2 ) - على الأحوط فيهما .
( 3 ) - ولا الوضع مطلقاً .
( 4 ) - على الأحوط .