تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
التطبيق وبطل إن كان على وجه التقييد ( 1 ) . [ 1132 ] مسألة 14 : إذا اعتقد كونه محدثاً بالحدث الأصغر فقصد البدليّة عن الوضوء فتبيّن أنّه محدث بالأكبر فإن كان على وجه التقييد بطل ، وإن أتى به من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمّة صحّ ، وكذا إذا اعتقد كونه جنباً فبان عدمه وأنّه ماسّ للميّت مثلًا . [ 1133 ] مسألة 15 : في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح ، فلا يكفي جرّ الممسوح تحت الماسح ، نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً . [ 1134 ] مسألة 16 : إذا رفع يده في أثناء المسح ثمَّ وضعها بلا فصل وأتمّ فالظاهر كفايته ، وإن كان الأحوط الإعادة . [ 1135 ] مسألة 17 : إذا لم يعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأكبر وعلم بأحدهما إجمالًا يكفيه تيمّم واحد بقصد ما في الذمّة . [ 1136 ] مسألة 18 : المشهور ( 2 ) على أنّه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين ، ويجب التعدّد فيما هو بدل عن الغسل ، والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضاً وإن كان الأحوط ما ذكروه ، وأحوط منه التعدّد في ما هو بدل الوضوء أيضاً ،
شرح
( 1 ) - إذا فرض تحقّق قصد القربة فللصحّة وجه وجيه ، ولا يتمشّى هذا في المسألة التالية ؛ إذ الغايات لا تنوّع التيمّم ، ولكنّ التيمّم البدل عن الوضوء والتيمّم البدل عن الغسل ، نوعان مختلفان متنوّعان بالقصد مثل الظهريّة والعصريّة . ( 2 ) - الأحوط كما يقتضيه الجمع بين الأخبار أن يضرب بيديه مرّتين ويمسح بهما الجبهة واليدين ، ثمَّ يضرب مرّة ويمسح يديه ؛ من غير فرق بين الوضوء والغسل . وأمّا ما عن المشهور فلا شاهد له في الأخبار وإن ادّعى وجوده . هذا ، ولكن حمل ما دلّ على التعدّد على الاستحباب والاكتفاء بضربة واحدة مطلقاً للجبهة واليدين قويّ جدّاً .