تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
إعادتها ، وإن تبيّن قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعاً ، توضّأ وجوباً ، وإن لم يكن واسعاً فعلًا بعد ما كان واسعاً أوّلًا ، وجب ( 1 ) إعادة التيمّم . الثامن : عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي ، كما إذا كان الماء في آنية الذهب أو الفضّة وكان ظرفه منحصراً فيها بحيث لا يتمكّن تفريغه في ظرف آخر ، أو كان في إناء مغصوب كذلك ، فإنّه ينتقل إلى التيمّم ، وكذا إذا كان محرّم الاستعمال من جهة أخرى . [ 1093 ] مسألة 35 : إذا كان جنباً ولم يكن عنده ماء وكان موجوداً في المسجد ، فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور ، وجب ولم ينتقل إلى التيمّم ، وإن لم يكن له آنية لأخذ الماء أو كان عنده ولكن لم يمكن أخذ الماء إلّا بالمكث ، فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور ، وجب ذلك ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً أو كان الماء في أحد المسجدين أي : المسجد الحرام أو مسجد النبي 6 فالظاهر وجوب التيمّم لأجل الدخول في المسجد وأخذ الماء أو الاغتسال فيه ، وهذا التيمّم إنّما يبيح خصوص هذا الفعل أي : الدخول والأخذ أو الدخول والاغتسال ، ولا يرد الإشكال بأنّه يلزم من صحّته بطلانه ، حيث إنّه يلزم منه كونه واجداً للماء فيبطل ، كما لا يخفى . [ 1094 ] مسألة 36 : لا يجوز التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء إلّا في موضعين : أحدهما : لصلاة الجنازة ، فيجوز مع التمكّن من الوضوء أو الغسل على المشهور مطلقاً ، لكنّ القدر المتيقّن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضّأ أو يغتسل ، نعم لمّا كان الحكم استحبابيّاً ، يجوز أن يتيمّم مع عدم خوف الفوت أيضاً لكن برجاء المطلوبيّة لا بقصد الورود والمشروعيّة . الثاني : للنوم ، فإنّه يجوز أن يتيمّم مع إمكان الوضوء أو الغسل على المشهور أيضاً
شرح
( 1 ) - على الأحوط .