والأحوط ضمّ الأداء أيضاً ، وأحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به أيضاً ، هذا كلّه إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري ( 1 ) ، وإلّا تعيّن الوضوء أو الغسل ولا يجوز معه التيمّم أيضاً .
[ 1096 ] مسألة 1 : وإن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض ، إلّا أنّ الأحوط ( 2 ) مع وجود التراب عدم التعدّي عنه ، من غير فرق فيه بين أقسامه من الأبيض والأسود والأصفر والأحمر ، كما لا فرق في الحجر والمدر أيضاً بين أقسامهما ، ومع فقد التراب الأحوط الرمل ( 3 ) ثمَّ المدر ثمَّ الحجر .
[ 1097 ] مسألة 2 : لا يجوز ( 4 ) في حال الاختيار التيمّم على الجصّ المطبوخ والآجر والخزف والرماد وإن كان من الأرض ، لكن في حال الضرورة بمعنى عدم وجدان التراب والمدر والحجر ، الأحوط الجمع بين التيمّم بأحد المذكورات ما عدا رماد الحطب ونحوه وبالمرتبة المتأخّرة من الغبار أو الطين ، ومع عدم الغبار والطين الأحوط التيمّم بأحد المذكورات والصلاة ثمَّ إعادتها أو قضاؤها .
[ 1098 ] مسألة 3 : يجوز ( 5 ) التيمّم حال الاختيار على الحائط المبنيّ بالطين أو اللبن أو الآجر إذا طلي بالطين ( 6 ) .
[ 1099 ] مسألة 4 : يجوز التيمّم بطين الرأس وإن لم يسحق ، وكذا بحجر الرحى وحجر النار وحجر السن ونحو ذلك ، لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض ، وكذا يجوز التيمّم
شرح
( 1 ) - الملاك صدق أقلّ مراتب الغسل لا الجريان .
( 2 ) - لا يترك مهما أمكن كما مرّ .
( 3 ) - لا وجه لتقديم الرمل على المدر ، بل لعلّ العكس أولى ، والأحوط الجمع .
( 4 ) - مرّ أنّ الأقوى الجواز ، إلّا في الرماد من الشجر ونحوه .
( 5 ) - مع فقد التراب على الأحوط .
( 6 ) - بل وإن لم يطل به .