[ 1089 ] مسألة 31 : لا يستباح ( 1 ) بالتيمّم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الاخر حتّى في حال الصلاة ، فلا يجوز له مسّ كتابة القرآن ( 2 ) ولو في حال الصلاة ، وكذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلًا عن الغسل ، فصحّته واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة .
[ 1090 ] مسألة 32 : يشترط في الانتقال إلى التيمّم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط ، فلو كان كافياً لها دون المستحبّات ، وجب الوضوء والاقتصار عليها ، بل لو لم يكف لقراءة السورة ، تركها وتوضّأ لسقوط وجوبها في ضيق الوقت .
[ 1091 ] مسألة 33 : في جواز التيمّم لضيق الوقت عن المستحبّات المؤقّتة إشكال ( 3 ) ، فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء والتمكّن من استعماله ، يشكل الانتقال إلى التيمّم .
[ 1092 ] مسألة 34 : إذا توضّأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه ، فقد مرّ ( 4 ) أنّه إذا كان وضوؤه بقصد الأمر المتوجّه إليه من قبل تلك الصلاة ، بطل لعدم الأمر به وإذا أتى به بقصد غاية أخرى أو الكون على طهارة صحّ ، وكذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأموراً بالوضوء فعلًا لأجلها ، وأمّا لو تيمّم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة ، فالظاهر ( 5 ) وجوب
شرح
( 1 ) - على الأحوط .
( 2 ) - لو فرض وجوب المسّ عليه في حال الصلاة ، فالأقوى جوازه بل وجوب الإتيان به .
( 3 ) - والأقوى الجواز ، ولا سيّما فيما لا قضاء لها .
( 4 ) - ومرّ احتمال الصحّة مطلقاً .
( 5 ) - بل الأحوط ، بل للصحّة وجه قويّ ؛ إذ الموضوع للتيمّم في صحيحة زرارة * ، خوف فوت الوقت ، وظاهره كون الخوف موضوعاً ، والأمر الاضطراريّ ظاهر في الإجزاء ، وجعل الخوف طريقاً والحكم ظاهريّاً خلاف الظاهر .
* وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، الباب 1 من أبواب التيمّم ، ح 1 ، ج 3 ، ص 341 .