تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
بحيث لو تيمّم أيضاً يلزم الصلاة مع النجاسة ، ففي تقديم رفع الخبث حينئذٍ على رفع الحدث إشكال بل لا يبعد تقديم الثاني ( 1 ) ، نعم لو كان بدنه وثوبه كلاهما نجسان وكان معه من الماء ما يكفي لأحد الأمور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب ، ربّما يقال بتقديم تطهير البدن والتيمّم والصلاة مع نجاسة الثوب أو عرياناً على اختلاف القولين ، ولا يخلو ما ذكره من وجه ( 2 ) . [ 1082 ] مسألة 24 : إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس كما إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر وكان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه ومع ذلك لم يكن معه ما يتيمّم به بحيث لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين ، ففي تقديم أيّهما إشكال ( 3 ) . [ 1083 ] مسألة 25 : إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر ، لا يبعد ترجيح الساتر والانتقال إلى التيمّم ، لكن لا يخلو عن إشكال ، والأولى صرفه في تحصيل الساتر أوّلًا ليتحقّق كونه فاقد الماء ثمَّ يتيمّم ، وإذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة ( 4 ) ، ففي تقديم أيّهما إشكال . السابع : ضيق الوقت عن استعمال الماء بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة ولو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت ، وربّما يقال : إنّ المناط عدم إدراك ركعة منها في الوقت ، فلو دار الأمر بين التيمّم وإدراك تمام الوقت أو الوضوء وإدراك ركعة أو
شرح
( 1 ) - بل الأوّل ؛ ولكن لا يترك الاحتياط بصرف الماء أوّلًا في رفع الخبث ، ثمَّ التيمّم . ( 2 ) - بل هو الأقوى ، ولكن يراعي الاحتياط السابق . ( 3 ) - الأقوى تقديم الصلاة ، ولا سيّما إذا دخل وقتها وهو بعد لم يضطرّ إلى شرب الماء . ( 4 ) - إن تمكّن من الصلاة إلى أربع جهات أو تحصيل القبلة ظنّاً ، فالظاهر تقديم الماء ؛ وإلّا قدّم القبلة .