فقدها يوجب الإعادة وإن لم يكن عن علم وعمد .
[ 888 ] مسألة 1 : يجوز تغسيل الميّت من وراء الثياب ولو كان المغسّل مماثلًا ، بل قيل : إنّه أفضل ( 1 ) ، ولكنّ الظاهر - كما قيل - أنّ الأفضل التجرّد في غير العورة مع المماثلة .
[ 889 ] مسألة 2 : يجزي غسل الميّت عن الجنابة والحيض ، بمعنى أنّه لو مات جنباً أو حائضاً لا يحتاج إلى غسلهما بل يجب غسل الميّت فقط ، بل ولا رجحان في ذلك وإن حكي عن العلّامة رحمه الله رجحانه ( 2 ) .
[ 890 ] مسألة 3 : لا يشترط في غسل الميّت أن يكون بعد برده وإن كان أحوط .
[ 891 ] مسألة 4 : النظر إلى عورة الميّت حرام ( 3 ) ، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله .
[ 892 ] مسألة 5 : إذا دفن الميّت بلا غسل جاز ( 4 ) بل وجب نبشه لتغسيله أو تيمّمه ، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً ، أو تبيّن بطلانها أو بطلان بعضها ، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي ، وأمّا إذا لم يصلّ عليه أو تبيّن بطلانها ، فلا يجوز نبشه لأجلها ، بل يصلّى على قبره .
[ 893 ] مسألة 6 : لا يجوز ( 5 ) أخذ الأجرة على تغسيل الميّت ، بل لو كان داعيه على التغسيل
شرح
( 1 ) - وهو الأمثل .
( 2 ) - يستفاد هذا من بعض الأخبار . *
* راجع في هذا المجال : وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، الباب 31 من أبواب غسل الميّت ، ج 2 ، صص 539 - 542 .
( 3 ) - إلّا في الزوج والزوجة والأمة وسيّدها .
( 4 ) - ما لم يستلزم هتكاً لحرمته أو إيذاء للناس برائحته أو مشقّة في تجهيزه ؛ والأحوط في الكفن المغصوب استرضاء المغصوب منه . نعم ، لو كان الميّت هو الغاصب ، فالظاهر جواز النبش له وإن أوجب هتكه .
( 5 ) - على الأحوط .