وهي أمور ( 1 ) :
الأوّل : أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكّة أو غيرها ، والأولى وضعه على ساجة وهي السرير المتّخذ من شجر مخصوص في الهند وبعده مطلق السرير وبعده المكان العالي مثل الدكّة ، وينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه .
الثاني : أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار ، بل هو أحوط ( 2 ) .
الثالث : أن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط الإذن ( 3 ) من الوارث البالغ الرشيد ، والأولى أن يجعل هذا ساتراً لعورته .
الرابع : أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ، والأولى الأوّل ( 4 ) .
الخامس : أن يحفر حفيرة لغسالته .
السادس : أن يكون عارياً ( 5 ) مستور العورة .
السابع : ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون ممّن يجوز لهم النظر إليها .
الثامن : تليين أصابعه برفق ، بل وكذا جميع مفاصله إن لم يتعسّر ، وإلّا تركت بحالها .
التاسع : غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كلّ غسل ثلاث مرّات ، والأولى أن يكون في الأوّل بماء السدر وفي الثاني بماء الكافور وفي الثالث بالقراح .
العاشر : غسل رأسه برَغوة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في اذنه أو أنفه .
الحادي عشر : غسل فرجيه بالسدر أو الأشنان ثلاث مرّات قبل التغسيل ، والأولى أن
شرح
( 1 ) - إقامة الدليل على بعض ما ذكر في هذا الفصل مشكل ؛ ولكن لا بأس بالأخذ بها رجاءً .
( 2 ) - لا يترك .
( 3 ) - على الأحوط .
( 4 ) - لم يظهر لي وجه الأولويّة .
( 5 ) - مرّ أنّ الأفضل كونه من وراء الثياب .