تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
يلفّ ( 1 ) الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسّل فرجه . الثاني عشر : مسح بطنه برفق في الغسلين الأوّلين ، إلّا إذا كانت امرأة حاملًا مات ولدها في بطنها . الثالث عشر : أن يبدأ في كلّ من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه . الرابع عشر : أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن . الخامس عشر : غسل الغاسل يديه إلى المرفقين بل إلى المنكبين ثلاث مرّات في كلّ من الأغسال الثلاثة . السادس عشر : أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار ، إلّا أن يخاف سقوط شيء من أجزاء بدنه فيكتفي بصبّ الماء عليه . السابع عشر : أن يكون ماء غسله ستّ قِرَب ( 2 ) . الثامن عشر : تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه . التاسع عشر : أن يوضّأ قبل كلّ من الغسلين الأوّلين ( 3 ) وضوء الصلاة مضافاً إلى
شرح
( 1 ) - بل الأقوى إن أراد مسّ فرجه ، إلّا في الزوجين والأمة وسيّدها . ( 2 ) - أو سبع قِرَب كما في بعض الأخبار . * * وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، الباب 28 من أبواب غسل الميّت ، ح 1 ، ج 2 ، صص 536 - 537 . ( 3 ) - لا وجه للتخصيص بهما ، بل يوضّأ قبل الغسل الأوّل على ما في بعض الأخبار * أو قبل كلّ غسل على ما يظهر من الدعائم * * . * راجع في هذا المجال : وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، الباب 6 من أبواب غسل الميّت ، ج 2 ، صص 491 - 493 . * * دعائم الإسلام ، باب ذكر غسل الموتى ، ج 1 ، ص 230 - مستدرك الوسائل ، كتاب الطهارة ، الباب 6 من أبواب غسل الميّت ، ح 1 ، ج 2 ، ص 171 .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 298 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري