الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط ، صرف ذلك الماء في الغسل الأوّل ( 1 ) ويأتي بالتيمّم بدلًا عن كلّ من الآخرين على الترتيب ، ويحتمل التخيير في الصورتين الأوليين في صرفه في كلّ من الثلاثة في الأولى ، وفي كلّ من الأوّل والثاني في الثانية ، وإن كان عنده الكافور فقط ، فيحتمل أن يكون الحكم كذلك ويحتمل أن يجب ( 2 ) صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور ويأتي بالتيمّم بدل الأوّل والثالث ، فييمّمه أوّلًا ثمَّ يغسّله بماء الكافور ثمَّ ييمّمه بدل القراح .
[ 883 ] مسألة 8 : إذا كان الميّت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك ممّا يخاف معه تناثر جلده ، ييمّم ( 3 ) - كما في صورة فقد الماء - ثلاثة تيمّمات ( 4 ) .
[ 884 ] مسألة 9 : إذا كان الميّت مُحرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني ، إلّا أن يكون موته بعد طواف الحجّ أو العمرة ( 5 ) ، وكذلك لا يحنّط بالكافور ، بل لا يقرّب إليه طيب آخر .
[ 885 ] مسألة 10 : إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن ، يجب الإعادة ، وكذا بعد الدفن إذا اتّفق خروجه بعده على الأحوط .
شرح
( 1 ) - على الأحوط فيه وفي الإتيان بالتيمّمين بعده ؛ وأحوط من ذلك فيما إذا فقد الخليطين أن يأتي بتيمّمين بدلًا عن الأوّلين ، ثمَّ بالغسل مردّداً بين الأوّل والثالث ، ثمَّ بتيمّمين بدلًا عن الأخيرين ، ولا يترك هذا .
( 2 ) - بل هو الأحوط ؛ وأحوط منه أن يتيمّم بقصد الأوّل ، ثمَّ يأتي بالغسل مع الكافور بقصد ما في الذمّة مردّداً بين الأوّل والثاني ، ثمَّ بتيمّمين ، ولا يترك هذا .
( 3 ) - إن لم يمكن الصبّ بدون الدلك أيضاً ، وإلّا كان مقدّماً على التيمّم .
( 4 ) - على الأحوط كما مرّ .
( 5 ) - بل بعد السعي في الحجّ والتقصير في العمرة .