[ 886 ] مسألة 11 : يجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ لا بيد الميّت ، وإن كان الأحوط ( 1 ) تيمّم آخر بيد الميّت إن أمكن ، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين ، وإن كان الأحوط التعدّد ( 2 ) .
[ 887 ] مسألة 12 : الميّت المغسَّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما ، أو الميمّم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار ، لا يجب الغسل بمسّه وإن كان أحوط ( 3 ) .
فصل في شرائط الغسل
وهي أمور :
الأوّل : نيّة القربة ( 4 ) على ما مرّ في باب الوضوء .
الثاني : طهارة الماء .
الثالث : إزالة النجاسة ( 5 ) عن كلّ عضو قبل الشروع في غسله ، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل ، كما مرّ سابقاً .
الرابع : إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة ، وتخليل الشعر ، والفحص عن المانع إذا شكّ في وجوده .
الخامس : إباحة الماء وظرفه ( 6 ) ومصبّه ومجرى غسالته ومحلّ الغسل والسدّة والفضاء الذي فيه جسد الميّت ، وإباحة السدر والكافور ، وإذا جهل بغصبيّة أحد المذكورات أو نسيها ( 7 ) وعلم بعد الغسل لا يجب إعادته ، بخلاف الشروط السابقة فإنّ
شرح
( 1 ) - لا يترك .
( 2 ) - لا يترك .
( 3 ) - لا يترك ، ولا سيّما في الميمّم كما مرّ .
( 4 ) - على الأحوط كما مرّ .
( 5 ) - على الأحوط كما مرّ .
( 6 ) - حكم الظرف والمصبّ ومجرى الغسالة ومحلّ الغسل يعلم ممّا مرّ في الوضوء .
( 7 ) - لو كان الناسي هو الغاصب ففي المسألة تأمّل .