السدر برطل والكافور بنصف مثقال تقريباً ، لكنّ المناط ما ذكرنا .
[ 878 ] مسألة 3 : لا يجب مع غسل الميّت الوضوء قبله أو بعده وإن كان مستحبّاً ، والأولى أن يكون قبله ( 1 ) .
[ 879 ] مسألة 4 : ليس لماء غسل الميّت حدّ ، بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبّات ، نعم في بعض الأخبار أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى إلى أمير المؤمنين عليه السلام أن يغسّله بستّ قِرَب ( 2 ) ، والتأسّي به صلى الله عليه وآله وسلم حسن مستحسن .
[ 880 ] مسألة 5 : إذا تعذّر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفي بالماء القراح بدله وإن تعذّر كلاهما سقطا وغسّل بالقراح ثلاثة أغسال ، ونوى بالأوّل ما هو بدل السدر ، وبالثاني ما هو بدل الكافور .
[ 881 ] مسألة 6 : إذا تعذّر الماء يتيمّم ثلاثة تيمّمات ( 3 ) بدلًا عن الأغسال على الترتيب ، والأحوط ( 4 ) تيمّم آخر بقصد بدليّة المجموع ، وإن نوى في التيمّم الثالث ما في الذمّة من بدليّة الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط .
[ 882 ] مسألة 7 : إذا لم يكن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد ، فإن لم يكن عنده
شرح
( 1 ) - كما في النص * .
* وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، الباب 6 من أبواب غسل الميّت ، ح 1 و 4 ، ج 2 ، صص 491 - 492 و 493 .
( 2 ) - وفي رواية « بسبع قرب » * .
* وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، الباب 28 من أبواب غسل الميّت ، ح 1 ، ج 2 ، صص 536 - 537 .
( 3 ) - على الأحوط .
( 4 ) - لا يترك ، ولكن يكفي قصد ما في الذمّة في واحد من الثلاثة .