[ 874 ] مسألة 13 : إذا بقي جميع عظام الميّت بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال .
[ 875 ] مسألة 14 : إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى ، الأحوط أن يغسّلها كلّ من الرجل والمرأة ( 1 ) .
فصل في كيفيّة غسل الميّت
يجب تغسيله ثلاثة أغسال :
الأوّل بماء السدر ، الثاني بماء الكافور ، الثالث بالماء القُراح ، ويجب على هذا الترتيب ، ولو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب ، وكيفيّة كلّ من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة ، فيجب أوّلًا غسل الرأس والرقبة ، وبعده الطرف الأيمن ، وبعده الأيسر ، والعورة تنصف أو تغسّل مع كلّ من الطرفين ، وكذا السرّة ، ولا يكفي الارتماس على الأحوط في الأغسال الثلاثة مع التمكّن من الترتيب ، نعم يجوز في كلّ غسل رمس كلّ من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير .
[ 876 ] مسألة 1 : الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل ، وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كلّ عضو قبل الشروع فيه ( 2 ) .
[ 877 ] مسألة 2 : يعتبر في كلّ من السدر والكافور ( 3 ) أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق ، وفي طرف القلّة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بالسدر أو الكافور ، وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما ، وقدّر بعضهم
شرح
( 1 ) - من وراء الثوب على الأحوط ، ويحتمل التخيير ؛ كما مرّ وجهه في المسألة الثانية .
( 2 ) - مرّ في الجنابة أنَّ وجوب رفع الخبث قبل الغسل مبنيّ على الاحتياط .
( 3 ) - السدر برَغوته يوجب نظافة البدن ، والكافور يرفع الرائحة الخبيثة منه ؛ فالظاهر أنّه يعتبر أن يكون كلّ منهما بمقدار يترتّب عليه الأثر المطلوب .