في المعاملات فالأحوط ( 1 ) تبعيض التقليد ، وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلًا والآخر في البعض الآخر .
[ 48 ] مسألة 48 : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه إعلام من تعلّم منه ، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإعلام .
[ 49 ] مسألة 49 : إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها ( 2 ) يجوز له أن يبني على أحد الطرفين بقصد أن يسأل ( 3 ) عن الحكم بعد الصلاة وأنّه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته ، فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقاً للواقع ( 4 ) لا تجب عليه الإعادة .
[ 50 ] مسألة 50 : يجب على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم ( 5 ) أن يحتاط في أعماله .
[ 51 ] مسألة 51 : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القُصّر ينعزل بموت المجتهد ، بخلاف المنصوب من قبله ، كما إذا نصبه متولّياً للوقف أو قيّماً على القُصّر ، فإنه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر .
[ 52 ] مسألة 52 : إذا بقي على تقليد الميّت من دون أن يقلّد الحيّ في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد . ( 6 )
[ 53 ] مسألة 53 : إذا قلّد من يكتفي بالمرّة مثلًا في التسبيحات الأربع واكتفى بها أو قلّد من
شرح
( 1 ) - بل الأقوى مع العلم بالاختلاف كما مرّ .
( 2 ) - ولا طريق الاحتياط فيها ، والّا بنى عليه على الأحوط .
( 3 ) - بل وإن لم يقصد السؤال والإعادة أيضاً ، فيما إذا أتى ببعض المحتملات قربة إلى اللّه تعالى برجاء المطابقة للواقع ، واتّفقت المطابقة .
( 4 ) - أو لفتوى من يقلّده فعلًا .
( 5 ) - يكفي في هذه الصورة العمل بالأحوط من أقوال من يحتمل أعلميّتهم .
( 6 ) - وإذا رجع إلى من يجوّز البقاء فلا يصحّح هذا استناده السابق إلى قول الميّت كما توهّم . نعم ، يصحّ له من حينه الاستناد إلى قول الميّت ولو بالنسبة إلى ما مضى من أعماله .