أن يكون على وفق فتوى مجتهد الميّت .
[ 55 ] مسألة 55 : إذا كان البائع مقلّداً لمن يقول بصحّة المعاطاة مثلًا أو العقد بالفارسي والمشتري مقلّداً لمن يقول بالبطلان لا يصحّ البيع ( 1 ) بالنسبة إلى البائع أيضاً ، لأنّه متقوّم بطرفين فاللازم أن يكون صحيحاً من الطرفين . وكذا في كلّ عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ومذهب الآخر صحّته .
[ 56 ] مسألة 56 : في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعي ( 2 ) إلّا إذا كان مختار المدّعى عليه أعلم ، بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه ( 3 ) مطلقاً .
[ 57 ] مسألة 57 : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر ، إلّا إذا تبيّن خطأه . ( 4 )
[ 58 ] مسألة 58 : إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثمَّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة ، لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى ، وإن كان أحوط ( 5 ) ، بخلاف ما إذا تبيّن له خطؤه في النقل ، فإنّه يجب عليه الإعلام .
شرح
( 1 ) - بل يصحّ بالنسبة إليه مع تمشّي قصد الإنشاء من الطرفين ؛ والتلازم بحسب الواقع لا ينافي التفكيك في الحكم الظاهري .
( 2 ) - لا دليل على ذلك سوى ما ادعوه من الإجماع ؛ ويقرب مع اللجاج التعيين بالقرعة .
( 3 ) - إلّا أن يكون غير الأعلم منصوباً من قبله لذلك .
( 4 ) - فرق بين أقسام الخطأ وأنواع الآثار وأصناف التبيّن والمترافعين وغيرهما ، والتفصيل موكول إلى محلّه .
( 5 ) - لا يترك إذا كان معتمداً عليه في العمل ، ولكن لا يجب الإعلام إلّا على النحو المتعارف ، كالإعلام في المسجد ونحوه .