تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
[ 59 ] مسألة 59 : إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا ( 1 ) ، وكذا البيّنتان ، وإذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاهاً قدّم السماع ( 2 ) ، وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع ، وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة قدّم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط . [ 60 ] مسألة 60 : إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضراً فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال يجب ذلك ( 3 ) ، وإلّا فإن أمكن الاحتياط تعيّن ( 4 ) ، وإن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم ، وإن لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور ، وإذا عمل بقول المشهور ثمَّ تبيّن له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده ( 5 ) فعليه الإعادة أو القضاء وإذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات ( 6 ) ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً يعمل بظنّه ( 7 ) ، وإن لم يكن له ظنّ بأحد الطرفين يبني على أحدهما ، وعلى التقادير بعد الاطّلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفاً لفتواه فعليه الإعادة أو القضاء . [ 61 ] مسألة 61 : إذا قلّد مجتهداً ثمَّ مات فقلّد غيره ثمَّ مات فقلّد من يقول بوجوب البقاء
شرح
( 1 ) - إلّا إذا حصل من أحدهما بخصوصه الوثوق . ( 2 ) - ما ذكره في الصور المذكورة مبنيّ علي الغالب ، والمدار في الجميع هو الوثوق والاطمينان . ( 3 ) - لا يتعيّن ذلك ، بل له أن يحتاط ، أو يقلّد غير الأعلم إذا لم يعلم بمخالفته للأعلم تفصيلًا أو إجمالًا فيما يبتلي به ، أو يأتي بالعمل بقصد أن يسأل بعد ذلك ويعيد على فرض عدم مطابقته للواقع أو لقول الفقيه . ( 4 ) - لا يتعيّن كما مرّ فيما قبله . ( 5 ) - أو الواقع . ( 6 ) - بل إلى أعلمهم مع إمكان تعيينه . ( 7 ) - الظاهر أنّ تقليد المجتهد الميّت مطلقاً ، والعمل بالرواية الصحيحة ، والتبعيض في الاحتياط كلّها مقدّمة على العمل بالظنّ المطلق .