تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
الاكتفاء بالقدر المتيقّن . [ 41 ] مسألة 41 : إذا علم أنّ أعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا ، بنى على الصحّة . ( 1 ) [ 42 ] مسألة 42 : إذا قلّد مجتهداً ثمَّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أم لا ، وجب عليه الفحص . ( 2 ) [ 43 ] مسألة 43 : من ليس أهلًا للفتوى ( 3 ) يحرم عليه الإفتاء ، وكذا من ليس أهلًا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس ، وحكمه ليس بنافذ ، ولا يجوز الترافع إليه ، ولا الشهادة عنده ، والمال الّذي يؤخذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقّاً ( 4 ) إلّا إذا انحصر استنقاذ
شرح
( 1 ) - مع احتمال التفاته إلى شرائط التقليد وإحرازها . وإنّما يبنى على الصحّة في أعماله السابقة دون نفس التقليد فيجب تصحيحه بالنسبة إلى الأعمال الآتية . ( 2 ) - إن لم يحرز في بادي الأمر جامعيّته ، وكذا لو أحرزها ثمَّ شكّ فيها سارياً على الأحوط ، وأمّا إذا أحرزها ثمَّ شكّ في بقائها فيجري الاستصحاب . ( 3 ) - يعني : ليس مجتهداً . ( 4 ) - إن كان حقّه كليّاً وتعيّن بقهر الحاكم أو مشاعاً وأفرز بقهره ، وأمّا إذا كان حقّه عيناً شخصيّة فالظاهر أنّ المحرّم هو الأخذ لا المأخوذ .