يجب ( 1 ) لكلّ ركعتين منها وضوء .
[ 788 ] مسألة 2 : إذا حدثت المتوسّطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها ، وهل يجب الغسل للظهرين أم لا ؟ الأقوى وجوبه ، وإذا حدثت بعدهما فللعشاءين ، فالمتوسّطة توجب غسلًا واحداً ، فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها ، وإن حدثت بعدها فللظهرين ، وإن حدثت بعدهما فللعشاءين ، كما أنّه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصياناً أو نسياناً وجب للظهرين وإن انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أيضاً ، وإذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان ، وإن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين .
[ 789 ] مسألة 3 : إذا حدثت الكثيرة أو المتوسّطة قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده ، فلا يجوز قبله إلّا إذا أرادت صلاة الليل فيجوز لها أن تغتسل قبلها ( 2 ) .
[ 790 ] مسألة 4 : يجب على المستحاضة اختبار حالها وأنّها من أيّ قسم من الأقسام الثلاثة بإدخال قطنة والصبر قليلًا ثمَّ إخراجها وملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتها ، وإذا صلّت من غير اختبار بطلت إلّا مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة كما في حال الغفلة ، وإذا لم تتمكّن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقّن ( 3 ) إلّا أن يكون لها حالة سابقة من القلّة أو التوسّط فتأخذ بها ، ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلّا إذا علمت ( 4 ) بعدم تغيّر حالها إلى ما بعد الوقت .
[ 791 ] مسألة 5 : يجب ( 5 ) على المستحاضة تجديد الوضوء لكلّ صلاة ولو نافلة ، وكذا تبديل القطنة أو تطهيرها وكذا الخرقة إذا تلوّثت ، وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم ، لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسيّة ، ولا لسجود السهو إذا أتى به متّصلًا
شرح
( 1 ) - مشكل ، ولكنّه أحوط .
( 2 ) - لكنّ الأحوط أن تعيده بعد الفجر لصلاة الغداة .
( 3 ) - بنحو يحصل اليقين ببراءة الذمّة عمّا اشتغلت به .
( 4 ) - ولو باستصحاب عدم تغيّر حالها .
( 5 ) - مرّ التفصيل .