[ 796 ] مسألة 10 : إذا قدّمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل ، فالأحوط ( 1 ) تأخيرها إلى قريب الفجر فتصلّي بلا فاصلة .
[ 797 ] مسألة 11 : إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ثمَّ دخل الوقت من غير فصل يجوز لها الاكتفاء به للصلاة .
[ 798 ] مسألة 12 : يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط إتيانها للأغسال النهاريّة ، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضاً على الأحوط ، وأمّا غسل العشاءين فلا يكون شرطاً في الصوم وإن كان الأحوط ( 2 ) مراعاته أيضاً ، وأمّا الوضوءات فلا دخل لها بالصوم .
[ 799 ] مسألة 13 : إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت ، انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة ، وجب ( 3 ) عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت ، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت ، إلّا إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع ، بل يجب ( 4 ) التأخير مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين ، حتّى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة ، لكنّ الأحوط إتمامها ثمّ الصبر إلى الانقطاع .
[ 800 ] مسألة 14 : إذا انقطع دمها فإمّا أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده أو تشكّ في كونه لبرء أو فترة ، وعلى التقادير إمّا أن يكون قبل الشروع في الأعمال أو بعده أو بعد الصلاة ، فإن كان انقطاع برء وقبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط أو مع الغسل والإتيان
شرح
( 1 ) - بل الأحوط - كما مرّ - إعادة الغسل بعد الفجر ؛ وكذا في المسألة التالية ، إلّا إذا حصلت المقارنة بين الغسل وصلاة الفجر .
( 2 ) - لا يترك بالنسبة إلى غسل الليلة الماضية . نعم ، يجزي عنه غسل الفجر قبل الطلوع .
( 3 ) - على الأحوط .
( 4 ) - على الأحوط .