تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
بالصلاة ، بل ولا لركعات الاحتياط للشكوك بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة ، نعم لو أرادت إعادتها احتياطاً أو جماعة وجب تجديدها . [ 792 ] مسألة 6 : إنّما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمرّ الدم ، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر يجب الأعمال المذكورة لها فقط ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء ، وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط وهكذا ، بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضاً مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر . [ 793 ] مسألة 7 : في كلّ مورد يجب عليها الغسل والوضوء يجوز لها تقديم كلّ منهما ، لكنّ الأولى ( 1 ) تقديم الوضوء . [ 794 ] مسألة 8 : قد عرفت أنّه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة ، لكن لا ينافي ذلك إتيان الأذان والإقامة والأدعية المأثورة ، وكذا يجوز لها إتيان المستحبّات في الصلاة ولا يجب الاقتصار على الواجبات ، فإذا توضّأت واغتسلت أوّل الوقت وأخّرت الصلاة لا تصحّ صلاتها ، إلّا إذا علمت بعدم خروج الدم وعدم كونه في فضاء الفرج ( 2 ) أيضاً من حين الوضوء إلى ذلك الوقت بمعنى انقطاعه ولو كان انقطاع فترة . [ 795 ] مسألة 9 : يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفّظ ( 3 ) من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدّها بخرقة ، فإن احتبس الدم وإلّا فبالاستثفار أي : شدّ وسطها بتكّة مثلًا وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدّامها والأخرى خلفها وتشدّهما بالتكّة ، أو غير ذلك ممّا يحبس الدم ، فلو قصّرت وخرج الدّم أعادت الصلاة ، بل الأحوط إعادة الغسل أيضاً ، والأحوط كون ذلك بعد الغسل ، والمحافظة عليه بقدر الإمكان تمام النهار إذا كانت صائمة .
شرح
( 1 ) - بل الأحوط كما مرّ . ( 2 ) - مرّ أنّ الأظهر عدم إجراء الحكم ما لم يخرج . ( 3 ) - إلّا إذا خافت الضرر .