تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
[ 776 ] مسألة 33 : إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضيّ مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض ، فاعتبار مضيّ مقدار تحصيل الشرائط إنّما هو على تقدير عدم حصولها . [ 777 ] مسألة 34 : إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثمَّ بان السعة وجب عليها القضاء . [ 778 ] مسألة 35 : إذا شكّت في سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة ( 1 ) . [ 779 ] مسألة 36 : إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة ، بل وإن شكّت على الأحوط ( 2 ) ، وإن لم تبادر وجب ( 3 ) عليها القضاء إلّا إذا تبيّن عدم السعة . [ 780 ] مسألة 37 : إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلّت الثانية وإذا كان بقدر خمس ركعات صلّتهما . [ 781 ] مسألة 38 : في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط ، إلّا إذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير فليس لها أن تختار التمام وتترك المغرب . [ 782 ] مسألة 39 : إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبيّن عدمها وأنّ وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها ، وإذا قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحّت ووجب عليها إتيان الأولى بعدها ، وإن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها . [ 783 ] مسألة 40 : إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أنّ القبلة مشتبهة تأتي بها مخيّرة بين الجهات ، وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك .
شرح
( 1 ) - هذا إذا شكّت في مقدار الوقت ، وأمّا إذا علمت مقداره وشكّت في سعته لفعلها ففي وجوبها إشكال . ( 2 ) - وإن كان الأقوى عدم الوجوب . ( 3 ) - مع العلم بسعة الوقت أو الشكّ في مقداره ؛ وأمّا مع العلم بمقداره والشكّ في سعته للفعل ، ففي الوجوب إشكال .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 256 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري