تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
بالصلاة ، وإن كان بعد الشروع استأنفت ، وإن كان بعد الصلاة أعادت ( 1 ) إلّا إذا تبيّن كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل ، وإن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك على الأحوط ، وإن كانت شاكّة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة ، لا يجب عليها ( 2 ) الاستئناف أو الإعادة إلّا إذا تبيّن بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء . [ 801 ] مسألة 15 : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى - كما إذا انقلبت القليلة متوسّطة أو كثيرة ، أو المتوسّطة كثيرة - فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال ، فتعمل عمل الأعلى ، وكذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب إعادتها ، وأمّا إن كان بعد الشروع قبل تمامها فعليها الاستئناف والعمل على الأعلى حتّى إذا كان الانتقال من المتوسّطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسّطة محتاجة إلى الغسل وأتت به أيضاً ، فيكون أعمالها حينئذٍ مثل أعمال الكثيرة لكن مع ذلك يجب الاستئناف ، وإن ضاق الوقت عن الغسل والوضوء أو أحدهما تتيمّم بدله ، وإن ضاق عن التيمّم أيضاً استمرّت على عملها ( 3 ) ، لكن عليها القضاء على الأحوط ، وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرّت على عملها لصلاة واحدة ، ثمَّ تعمل عمل الأدنى ، فلو تبدّلت الكثيرة متوسّطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة ، فتتوضّأ وتغتسل ( 4 ) وتصلّي ، لكن للعصر والعشائين يكفي الوضوء وإن أخّرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب ، نعم لو لم تغتسل للظهر عصياناً أو نسياناً يجب عليها للعصر إذا لم يبق إلّا وقتها ، وإلّا فيجب إعادة الظهر بعد الغسل ، وإن لم تغتسل لها فللمغرب ، وإن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت وبقي مقدار إتيان العشاء . [ 802 ] مسألة 16 : يجب على المستحاضة المتوسّطة والكثيرة إذا انقطع عنها بالمرّة الغسل
شرح
( 1 ) - على الأحوط . ( 2 ) - بل الأحوط الاستيناف أو الإعادة . ( 3 ) - على الأحوط . ( 4 ) - وتقصد بالغسل الكثيرة والمتوسّطة معاً .