[ 784 ] مسألة 41 : يستحبّ للحائض أن تتنظّف وتبدّل القُطنة والخرقة ، وتتوضّأ في أوقات الصلوات اليوميّة ، بل كلّ صلاة موقّتة ، وتقعد في مصلّاها ( 1 ) مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وقراءة القرآن وإن كانت مكروهة في غير هذا الوقت ، والأولى اختيار التسبيحات الأربع ، وإن لم تتمكّن من الوضوء تتيمّم ( 2 ) بدلًا عنه ، والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمّم وبين الاشتغال بالمذكورات ، ولا يبعد ( 3 ) بدليّة القيام وإن كانت تتمكّن من الجلوس ، والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة .
[ 785 ] مسألة 42 : يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها ، وقراءة القرآن ولو أقلّ من سبع آيات ، وحمله ، ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمسّ الخطّ ، وإلّا حرم .
[ 786 ] مسألة 43 : يستحبّ لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة والإحرام والتوبة ونحوها ، وأمّا الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحّتها منها ، وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض ، وكذا الوضوءات المندوبة ، وبعضهم قال بصحّة غسل الجنابة دون غيرها ، والأقوى صحّة الجميع ( 4 ) وارتفاع حدثها وإن كان حدث الحيض باقياً ، بل صحّة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث .
فصل في الاستحاضة
دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل إذا خرج إلى خارج الفرج ولو
شرح
( 1 ) - أو غيره من المواضع الطاهرة .
( 2 ) - رجاءً .
( 3 ) - الظاهر كون الجلوس مستحبّاً في مستحبّ ، ولا يكون القيام بدلًا عنه .
( 4 ) - لا يخلو من إشكال .