تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
مسكين مدّ ، من غير فرق بين كونها قِنّة أو مدبّرة أو مكاتبة أو أمّ ولد ، نعم في المبعّضة والمشتركة والمزوّجة والمحلّلة إذا وطأها مالكها إشكال ، ولا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه ، والأحوط ( 1 ) الجمع بين الدينار والأمداد ، ولا كفّارة على المرأة وإن كانت مطاوعة . ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل ، فلا كفّارة على الصبيّ ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض ، بل إذا كان جاهلًا بالحكم ( 2 ) أيضاً وهو الحرمة وإن كان أحوط ، نعم مع الجهل بوجوب الكفّارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت . [ 749 ] مسألة 6 : المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل ، وبوسطه ثلثه الثاني ، وبآخره الثلث الأخير ، فإن كان أيّام حيضها ستّة فكلّ ثلث يومان ، وإذا كانت سبعة فكلّ ثلث يومان وثلث يوم ، وهكذا . [ 750 ] مسألة 7 : وجوب الكفّارة في الوطي في دبر الحائض ( 3 ) غير معلوم لكنّه أحوط . [ 751 ] مسألة 8 : إذا زنى بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التكفير ، بل لا يخلو عن قوّة . [ 752 ] مسألة 9 : إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطأها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفّارة ، بخلاف وطئها في محلّ الخروج . [ 753 ] مسألة 10 : لا فرق في وجوب الكفّارة بين كون المرأة حيّة أو ميّتة . [ 754 ] مسألة 11 : إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفّارة على الأحوط . [ 755 ] مسألة 12 : إذا وطأها بتخيّل أنّها أمته فبانت زوجته عليه كفّارة دينار ، وبالعكس كفّارة الأمداد ، كما أنّه إذا اعتقد كونها في أوّل الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس
شرح
( 1 ) - لا يترك على فرض الوجوب . ( 2 ) - لو قيل بوجوبها ، فالأحوط ثبوتها في المقصّر . ( 3 ) - مرّ أنّه لا يبعد الجواز .