الثاني : يحرم عليها مسّ اسم اللَّه ( 1 ) وصفاته الخاصّة بل غيرها أيضاً إذا كان المراد بها هو اللَّه ، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام على الأحوط ( 2 ) ، وكذا مسّ كتابة القرآن على التفصيل الذي مرّ في الوضوء .
الثالث : قراءة آيات السجدة ، بل سورها على الأحوط ( 3 ) .
الرابع : اللّبث في المساجد .
الخامس : وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول ( 4 ) .
السادس : الاجتياز من المسجدين .
والمشاهد المشرّفة كسائر المساجد ( 5 ) ، دون الرواق منها ، وإن كان الأحوط إلحاقه بها ، هذا مع عدم لزوم الهتك وإلّا حرم . وإذا حاضت في المسجدين تتيمّم وتخرج إلّا إذا كان زمان الخروج أقلّ من زمان التيمّم أو مساوياً .
[ 744 ] مسألة 1 : إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت ، وإن شكّت في ذلك صحّت ، فإن تبيّن بعد ذلك ينكشف بطلانها ، ولا يجب عليها الفحص ( 6 ) ، وكذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة .
[ 745 ] مسألة 2 : يجوز للحائض سجدة الشكر ، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت ( 7 ) آيتها ، ويجوز لها اجتياز غير المسجدين لكن يكره ، وكذا يجوز لها اجتياز
شرح
( 1 ) - على الأحوط .
( 2 ) - استحباباً ، إلّا إذا أوجب الهتك .
( 3 ) - لا يترك .
( 4 ) - بل مطلقاً على الأحوط .
( 5 ) - على الأحوط .
( 6 ) - محلّ إشكال في المقام ، لقوله عليه السلام في الدم المردّد بين العذرة والحيض : « فلتتق اللّه » الحديث * .
* وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، الباب 2 من أبواب الحيض ، ح 1 ، ج 2 ، صص 272 - 273 .
( 7 ) - على الأحوط .