تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
المشاهد المشرّفة . [ 746 ] مسألة 3 : لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز ، بل معه أيضاً في صورة استلزامه تلويثها . السابع : وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال ، بل بعضها على الأحوط ، ويحرم عليها أيضاً ، ويجوز الاستمتاع بغير الوطي من التقبيل والتفخيذ والضمّ ، نعم يكره الاستمتاع بما بين السرّة والركبة منها بالمباشرة وأمّا فوق اللباس فلا بأس ، وأمّا الوطء في دبرها فجوازه محلّ إشكال ( 1 ) ، وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر ، نعم لا يجوز الوطي في فرجها الخالي عن الدم حينئذ . [ 747 ] مسألة 4 : إذا أخبرت بأنّها حائض يسمع منها ( 2 ) ، كما لو أخبرت بأنّها طاهر . [ 748 ] مسألة 5 : لا فرق في حرمة وطي الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرّة والأمة والأجنبيّة والمملوكة ، كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيّاً وجدانيّاً أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه ، بل يحرم أيضاً في زمان الاستظهار إذا تحيّضت وإذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج . الثامن : وجوب الكفّارة ( 3 ) بوطئها ، وهي دينار في أوّل الحيض ، ونصفه في وسطه ، وربعه في آخره ، إذا كانت زوجة من غير فرق بين الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة ، وإذا كانت مملوكة للواطئ فكفّارته ثلاثة أمداد من الطعام ، يتصدّق بها على ثلاثة مساكين لكلّ
شرح
( 1 ) - لا يبعد الجواز ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( 2 ) - إن لم تكن متّهمة ، وإلّا ففيه إشكال ؛ وكذا فيما بعده . ( 3 ) - الأقوى الاستحباب ، وإن كان لا ينبغي الترك ، ومنه يظهر حكم الفروع الآتية ؛ وكذلك حكم الأمداد في المملوكة .