فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدّة والضعف أو غيرهما كما إذا كان في أحدهما وصفان وفي الآخر وصف واحد بل مثل هذا فاقد التمييز ، ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض بل يكفي واحدة منها .
[ 740 ] مسألة 13 : ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب ثمَّ الرجوع إلى التخيير بين الأعداد ، ولا دليل عليه ، فترجع إلى التخيير ( 1 ) بعد فقد الأقارب .
[ 741 ] مسألة 14 : المراد من الأقارب أعمّ من الأبويني والأبي أو الامّي فقط ، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم .
[ 742 ] مسألة 15 : في الموارد التي تتخيّر بين جعل الحيض أوّل الشهر أو غيره ، إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافياً لحقّه ، وجب عليها مراعاة حقّه ، وكذا في الأمة مع السيّد ، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيّدها ، يجب تقديم حقّهما ، نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي .
[ 743 ] مسألة 16 : في كلّ مورد تحيّضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة فتبيّن بعد ذلك كونه خلاف الواقع ، يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة .
فصل في أحكام الحائض
وهي أمور :
أحدها : يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف .
شرح
( 1 ) - مرّ أنّ الأحوط اختيار السبعة .