للأعمال غير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة .
[ 768 ] مسألة 25 : غسل الحيض كغسل الجنابة مستحبّ نفسيّ ( 1 ) ، وكيفيّته مثل غسل الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرهما ممّا مرّ ، والفرق أنّ غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء ، بخلافه فإنّه يجب ( 2 ) معه الوضوء قبله ( 3 ) أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيّاً ، والأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها .
[ 769 ] مسألة 26 : إذا اغتسلت جاز لها كلّ ما حرم عليها بسبب الحيض وإن لم تتوضّأ ، فالوضوء ليس شرطاً ( 4 ) في صحّة الغسل بل يجب لما يشترط به كالصلاة ونحوها .
[ 770 ] مسألة 27 : إذا تعذّر الغسل تتيمّم بدلًا عنه ، وإن تعذّر الوضوء أيضاً تتيمّم ، وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدّم الغسل ( 5 ) .
[ 771 ] مسألة 28 : جواز وطئها لا يتوقّف على الغسل لكن يكره قبله ، ولا يجب غسل فرجها أيضاً قبل الوطء وإن كان أحوط ، بل الأحوط ترك الوطء قبل الغسل .
[ 772 ] مسألة 29 : ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيّد على الأقوى ( 6 ) .
[ 773 ] مسألة 30 : إذا تيمّمت بدل الغسل ثمَّ أحدثت بالأصغر لا يبطل تيمّمها ( 7 ) بل هو باق إلى أن تتمكّن من الغسل .
الحادي عشر : وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان
شرح
( 1 ) - الظاهر عدم كون العمل بنفسه مستحبّاً نفسيّاً ، بل لأجل الكون على الطهارة ، وهو مستحبّ نفساً وشرط للغايات الأُخر .
( 2 ) - على الأحوط .
( 3 ) - الأحوط تقديم الوضوء .
( 4 ) - لا يخلو من شوب إشكال .
( 5 ) - على الأحوط .
( 6 ) - بل الأحوط .
( 7 ) - الأحوط الجمع بين الوضوء والتيمّم بدل الغسل .