فالمناط الواقع .
[ 756 ] مسألة 13 : إذا وطأها بتخيّل أنّها في الحيض فبان الخلاف لا شيء عليه .
[ 757 ] مسألة 14 : لا تسقط الكفّارة بالعجز عنها فمتى تيسّرت وجبت ، والأحوط الاستغفار ( 1 ) مع العجز بدلًا عنها ما دام العجز .
[ 758 ] مسألة 15 : إذا اتّفق حيضها حال المقاربة وتعمّد في عدم الإخراج وجبت الكفّارة .
[ 759 ] مسألة 16 : إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها ( 2 ) ، فإذا وطأها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفّارة ، إلّا إذا علم كذبها ، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوّله أو وسطه أو آخره .
[ 760 ] مسألة 17 : يجوز إعطاء قيمة الدينار ( 3 ) ، والمناط قيمة وقت الأداء .
[ 761 ] مسألة 18 : الأحوط إعطاء كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين ، وأمّا كفّارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد ، والأحوط صرفها على ستّة ( 4 ) أو سبعة مساكين .
[ 762 ] مسألة 19 : إذا وطأها في الثلث الأوّل والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه ، وإذا كرّر الوطء في كلّ ثلث فإن كان بعد التكفير وجب التكرار ، وإلّا فكذلك أيضاً على الأحوط ( 5 ) .
شرح
( 1 ) - لا إشكال في وجوب الاستغفار في كلّ معصية ، وأمّا من حيث البدليّة على فرض وجوب الكفّارة ، فالأحوط التصدّق على مسكين واحد ؛ فإن لم يجد فليستغفر ، كما في رواية داود بن فرقد * .
* وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، الباب 28 من أبواب الحيض ، ح 1 ، ج 2 ، ص 327 .
( 2 ) - إن لم تكن متّهمة ، وإلّا ففيه إشكال كما مرّ .
( 3 ) - الأحوط إعطاء العين مع الإمكان .
( 4 ) - لا وجه للستّة .
( 5 ) - بل الأقوى على فرض الوجوب .