[ 763 ] مسألة 20 : ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفّارة ولا دليل عليه ، نعم لا إشكال في حرمة وطئها .
التاسع : بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولًا بها ولو دبراً ( 1 ) وكان زوجها حاضراً أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملًا ، فلو لم تكن مدخولًا بها أو كان زوجها غائباً أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكّناً من استعلام حالها أو كانت حاملًا يصحّ طلاقها ( 2 ) ، والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكّناً من استعلام حالها .
[ 764 ] مسألة 21 : إذا كان الزوج غائباً ووكّل حاضراً متمكّناً من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض .
[ 765 ] مسألة 22 : لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضاً بطل ، وبالعكس صحّ ( 3 ) .
[ 766 ] مسألة 23 : لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيّاً أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الأعداد المذكورة سابقاً ، ولو طلّقها في صورة تخييرها قبل اختيارها ( 4 ) فاختارت التحيّض بطل ، ولو اختارت عدمه صحّ ، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضاً .
[ 767 ] مسألة 24 : بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطء ووجوب الكفّارة مختصّة بحال الحيض ، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتّب هذه الأحكام ، فيصحّ طلاقها وظهارها ويجوز وطؤها ولا كفّارة فيه ، وأمّا الأحكام الأخر المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل ( 5 ) .
العاشر : وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم ، واستحبابه للأعمال التي يستحبّ لها الطهارة ، وشرطيّته
شرح
( 1 ) - على الأحوط .
( 2 ) - على تفصيل موكول إلى محلّه .
( 3 ) - مع تحقّق قصد الإنشاء .
( 4 ) - مرّ أنّ الأقوى اختيار العدد في أوّل الدّم .
( 5 ) - وإن كان الحكم في بعضها مبنيّاً على الاحتياط .