تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن تختارها ، كما أنّها لو علمت أنّه أقلّ من السبعة ليس لها اختيارها . [ 734 ] مسألة 7 : صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها ، وأمّا في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة ، ومع فقد التمييز تجعل العدد في الأوّل على الأحوط ( 1 ) وإن كان الأقوى التخيير ، وإن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقاً للعدد فتأخذه وتزيد مع النقصان وتنقص مع الزيادة . [ 735 ] مسألة 8 : لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر ، فلو رأت ثلاثة أيّام أسود وثلاثة أحمر ثمَّ بصفة الاستحاضة تتحيّض بستّة . [ 736 ] مسألة 9 : لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيّام ثمَّ ثلاثة أيّام بصفة الاستحاضة ثمَّ بصفة الحيض خمسة أيّام أو أزيد ، تجعل الحيض الثلاثة الأولى ( 2 ) ، وأمّا لو رأت بعد الستّة الأولى ثلاثة أيّام أو أربعة بصفة الحيض ، تجعل الحيض الدمين الأوّل والأخير وتحتاط ( 3 ) في البين ممّا هو بصفة الاستحاضة لأنّه كالنقاء المتخلّل بين الدمين . [ 737 ] مسألة 10 : إذا تخلّل بين المتّصفين بصفة الحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة ، جعلتهما حيضين إذا لم يكن كلّ واحد منهما أقلّ من ثلاثة . [ 738 ] مسألة 11 : إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرّقة في ضمن عشرة ، تحتاط في جميع العشرة . [ 739 ] مسألة 12 : لا بدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحيض ،
شرح
( 1 ) - بل الأقوى . ( 2 ) - هذا ينافي ما مرّ منه في المسألة الأُولى من عدم الاعتناء بالتميّز مع تعارض الدمين . وقد مرّ منا أنّ الأحوط الجمع بين الوظيفتين في كلا الدّمين . ( 3 ) - بل هو محكوم بحكم الطرفين كما مرّ .