الأوّل ( 1 ) وليلة اليوم الرابع فلو رأت من أوّل نهار اليوم الأوّل إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى .
[ 707 ] مسألة 7 : قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة ، فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليه بالحيضيّة ، وأمّا إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيّته إذا لم يكن مانع آخر ( 2 ) ، والمشهور على اعتبار هذا الشرط - أي :
مضيّ عشرة ( 3 ) من الحيض السابق - في حيضيّة الدم اللاحق مطلقاً ، ولذا قالوا : لو رأت ثلاثة مثلًا ثمَّ انقطع يوماً أو أزيد ثمَّ رأت وانقطع على العشرة إنّ الطهر المتوسّط أيضاً حيض وإلّا لزم كون الطهر أقلّ من عشرة ، وما ذكروه محلّ إشكال ( 4 ) بل المسلّم أنّه لا يكون بين الحيضين أقلّ من عشرة ، وأمّا بين أيّام الحيض الواحد فلا ، فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيّام الحيض الواحد كما في الفرض المذكور .
[ 708 ] مسألة 8 : الحائض إمّا ذات العادة أو غيرها ، والأولى إمّا وقتيّة وعدديّة أو وقتيّة فقط أو عدديّة فقط ، والثانية إمّا مبتدئة وهي التي لم تر الدم سابقاً وهذا الدم أوّل ما رأت وإمّا مضطربة وهي التي رأت الدم مكرّراً لكن لم تستقرّ لها عادة ، وإمّا ناسية وهي التي نسيت عادتها ويطلق عليها المتحيّرة أيضاً ، وقد يطلق عليها المضطربة ويطلق المبتدئة على الأعمّ ممّن لم تر الدم سابقاً ومن لم تستقرّ لها عادة أي : المضطربة بالمعنى الأوّل .
[ 709 ] مسألة 9 : تتحقّق العادة برؤية الدم مرّتين متماثلتين فإن كانتا متماثلتين في الوقت
شرح
( 1 ) - احتمال اعتبار الأيّام الثلاثة بلياليها قريب جدّاً .
( 2 ) - وتحقّقت الشرائط .
( 3 ) - في العبارة مسامحة ، وحقّها أن يقال : عدم كون الطهر أقلّ من عشرة مطلقاً .
( 4 ) - بل هو الأقوى ؛ ولكنّ الحكم بالتحيّض يتوقّف على علمها أو وثوقها برجوع الدم ، وإلّا فتستبرء ، فإن وجدت الباطن نقيّاً اغتسلت وصلّت .