أيّام مثلًا بصفات الحيض في أوّل الشهر الأوّل ثمَّ رأت بصفات الاستحاضة وكذلك رأت في أوّل الشهر الثاني خمسة أيّام بصفات الحيض ثمَّ رأت بصفات الاستحاضة فحينئذٍ تصير ذات عادة عدديّة وقتيّة ، وإذا رأت في أوّل الشهر الأوّل خمسة بصفات الحيض وفي أوّل الشهر الثاني ستّة أو سبعة مثلًا فتصير حينئذٍ ذات عادة وقتيّة ، وإذا رأت في أوّل الشهر الأوّل خمسة مثلًا وفي العاشر من الشهر الثاني مثلًا خمسة بصفات الحيض فتصير ذات عادة عدديّة .
[ 713 ] مسألة 13 : إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء في البين ، فهل العادة أيّام الدم فقط أو مع أيّام النقاء أو خصوص ما قبل النقاء ؟ الأظهر ، الأوّل ( 1 ) ، مثلًا إذا رأت أربعة أيّام ثمَّ طهرت في اليوم الخامس ثمَّ رأت في السادس كذلك في الشهر الأوّل والثاني فعادتها خمسة أيّام لا ستّة ولا أربعة ، فإذا تجاوز دمها رجعت إلى خمسة متوالية وتجعلها حيضاً لا ستّة ولا بأن تجعل اليوم الخامس يوم النقاء والسادس أيضاً حيضاً ولا إلى الأربعة .
[ 714 ] مسألة 14 : يعتبر في تحقّق العادة العدديّة تساوي الحيضين وعدم زيادة إحداهما على الأخرى ولو بنصف يوم أو أقلّ ، فلو رأت خمسة في الشهر الأوّل وخمسة وثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقّق العادة من حيث العدد ، نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضرّ ، وكذا في العادة الوقتيّة تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع يوم يضرّ وأمّا التفاوت اليسير ( 2 ) فلا يضرّ ، لكنّ المسألة لا تخلو عن إشكال فالأولى مراعاة الاحتياط .
[ 715 ] مسألة 15 : صاحبة العادة الوقتيّة سواء كانت عدديّة أيضاً أم لا ، تترك العبادة بمجرّد
شرح
( 1 ) - بل الثاني ، وإن كان الأحوط أن تجعل مقدار الدم حيضاً وتحتاط مقدار النّقاء .
( 2 ) - بنحو لا يضرّ بصدق التساوي عرفاً .