رؤية الدم في العادة أو مع تقدّمه أو تأخّره ( 1 ) يوماً أو يومين أو أزيد على وجه يصدق عليه تقدّم العادة أو تأخّرها ولو لم يكن الدم بالصفات وترتّب عليه جميع أحكام الحيض ، فإن علمت بعد ذلك عدم كونه حيضاً لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيّام تقضي ما تركته من العبادات ، وأمّا غير ذات العادة المذكورة - كذات العادة العدديّة فقط والمبتدئة والمضطربة والناسية - فإنّها تترك العبادة وترتّب أحكام الحيض بمجرّد رؤيته إذا كان بالصفات وأمّا مع عدمها فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيّام فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضاً ( 2 ) ، نعم لو علمت أنّه يستمرّ إلى ثلاثة أيّام تركت العبادة بمجرّد الرؤية ، وإن تبيّن الخلاف تقضي ما تركته .
[ 716 ] مسألة 16 : صاحبة العادة المستقرّة في الوقت والعدد إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضاً ( 3 ) سواء كان قبل الوقت أو بعده .
[ 717 ] مسألة 17 : إذا رأت قبل العادة ( 4 ) وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة ، جعلت المجموع حيضاً ، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة أو رأت قبلها وفيها وبعدها ، وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيّام العادة فقط والبقيّة استحاضة ( 5 ) .
[ 718 ] مسألة 18 : إذا رأت ثلاثة أيّام متواليات وانقطع ثمَّ رأت ثلاثة أيّام أو أزيد فإن كان
شرح
( 1 ) - في المتأخّر غير الواجد للصفات إشكال ، فلا يترك الاحتياط ؛ وكذلك في المتقدّم الزائد على يومين .
( 2 ) - لا يخلو من إشكال ، والأحوط الجمع .
( 3 ) - مع الصفات أو التقدّم بيومين أو أقل ، وإلّا فالأحوط أن تحتاط بالجمع .
( 4 ) - قبلها بيومين أو أقل أو كان بالصفات ، وإلّا فالأحوط أن تحتاط فيما كان في غير العادة مطلقاً .
( 5 ) - لا يترك الاحتياط في المتقدّم بيومين أو أقلّ وفي مقداره من تتمّة العادة .