تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
والعدد فهي ذات العادة الوقتيّة والعدديّة كأن رأت في أوّل شهر خمسة أيّام وفي أوّل الشهر الآخر أيضاً خمسة أيّام ، وإن كانتا متماثلتين في الوقت دون العدد فهي ذات العادة الوقتيّة كما إذا رأت في أوّل شهر خمسة وفي أوّل الشهر الآخر ستّة أو سبعة مثلًا ، وإن كانتا متماثلتين في العدد فقط فهي ذات العادة العدديّة كما إذا رأت في أوّل شهر خمسة وبعد عشرة أيّام ( 1 ) أو أزيد رأت خمسة أخرى . [ 710 ] مسألة 10 : صاحبة العادة إذا رأت الدم مرّتين متماثلتين على خلاف العادة الأولى تنقلب عادتها إلى الثانية وإن رأت مرّتين على خلاف الأولى لكن غير متماثلتين يبقى حكم الأولى ( 2 ) ، نعم لو رأت على خلاف العادة الأولى مرّات عديدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة . [ 711 ] مسألة 11 : لا يبعد تحقّق العادة المركّبة كما إذا رأت في الشهر الأوّل ثلاثة وفي الثاني أربعة وفي الثالث ثلاثة وفي الرابع أربعة أو رأت شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين أربعة ثمَّ شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين أربعة فتكون ذات عادة على النحو المزبور ، لكن لا يخلو عن إشكال خصوصاً في مثل الفرض الثاني حيث يمكن أن يقال : إنّ الشهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الأولى ، فالعمل بالاحتياط أولى ( 3 ) ، نعم إذا تكرّرت الكيفيّة المذكورة مراراً عديدة بحيث يصدق في العرف أنّ هذه الكيفيّة عادتها وأيّامها لا إشكال في اعتبارها ، فالإشكال إنّما هو في ثبوت العادة الشرعيّة بذلك وهي الرؤية كذلك مرّتين . [ 712 ] مسألة 12 : قد تحصل العادة بالتمييز ( 4 ) ، كما في المرأة المستمرّة الدم إذا رأت خمسة
شرح
( 1 ) - تحقّق العادة في شهر واحد محلّ إشكال . ( 2 ) - لا يخلو من إشكال . ( 3 ) - لا يترك الاحتياط . ( 4 ) - حصول العادة الشرعيّة به بحيث يرجع إليها مع وجود الصفات في غيره مشكل . اللهمّ إلّا أن تتحقّق العادة العرفيّة بتكرّره مراراً .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 239 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري